السيد أحمد الموسوي الروضاتي
820
إجماعات فقهاء الإمامية
ثلاثة أيام 252 * ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه 252 * ما يجب فيه المثل أو القيمة إذا قتله المحل في الحرم لزمته القيمة لا غير 252 * الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257 * إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء 258 * إذا حلب لبن صيد ضمنه 258 عناوين مسائل الصيد والذباحة * لا يجوز الصيد إلا بالكلب من الحيوانات 603 * إذا استرسل الكلب وانزجر وامتنع عن أكل ما يصيده وتكرر ذلك منه دفعات صار معلما 603 * إذا صاد بغير الكلب المعلم وأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكي 603 * ما قتله الجارح لا يحل أكله معلما كان أو غير معلم 603 * ما اصطاده الكلب المعلم وقتله إن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا حل أكله 603 * ما اصطاده الكلب المعلم وقتله وأدرك ذكاته وأكل منه فإن كان معتادا لذلك لم يحل أكله وان كان ذلك نادرا جاز أكله 603 * جوارح الطير كلها لا يجوز أكل ما تصطاده إلا إذا أدرك ذكاته فما قتله الجارح لا يجوز أكله 603 * في حكم أكل الصيد فيما إذا شرب الكلب المعلم من دم الصيد ولم يأكل منه 603 * التسمية واجبة عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح 604 * إذا لم يسم عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح مع الذكر لم يحل أكله 604 * إذا نسي التسمية عند إرسال السهم والكلب وعند الذبح لم يكن به بأس 604 * إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة فذبحه جاز أكله 604 * إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير إرسال صاحبه فقتل الصيد لم يحل أكله 604 * يجوز أكل ما يقتله السهم مع التسمية 604 * إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل بلا خلاف 604 * إذا قطع الصيد وكان الذي مع الرأس أكثر فالذي مع الرأس أكثر مجمع على إباحته 605 * إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل أكل ما قتله 605 * إذا كان مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده 605 * إذا كان أحد أبوي مرسل كلب الصيد مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يحل أكل ما اصطاده 605